السيد الخميني

70

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

لمصالحهم العامّة ، كالجيش ، والجهاد ، وما يحتاج إليه في تشكيل الحكومة ، والحوائج المرتبطة بها ؛ من قبيل تعمير الطرق والشوارع ، وإيجاد القناطر . . . إلى غير ذلك . بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ثمّ إنّه قد وقع الكلام في صحّة بيع تلك الأرض وعدمها ، ولا بدّ من بسط الكلام حول أخبار الباب حتّى يتّضح الحقّ . وليعلم : أنّ أرض الصلح التي يقال لها : « أرض الجزية » - وهي التي تصالح والي المسلمين مع الكفّار على أن تكون الأرض لهم ، وعليهم الجزية - هي ملك لهم ، ويجوز بيعها وشراؤها ، والأخبار المربوطة بها غير أخبار الأرض الخراجية ، وإن اختلطت في مثل « الوسائل » « 1 » . كما أنّ أرض أهل الذمّة أو الكفّار - ممّا هي مملوكة لهم بالإحياء ونحوه - غيرها ، فلا بدّ من تمحيص البحث في الروايات المربوطة بالأرض الخراجية : التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية فمنها : رواية أبي بردة بن رجا قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : « ومن يبيع ذلك ؟ ! هي أرض المسلمين » .

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 15 : 149 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 68 و 71 ، و 17 : 368 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 .